قواعد التحكيم والوساطة في المركز: تقديم الطلب، الردّ، تشكيل الهيئة، الجلسات، الحكم، والرسوم.
هيئة التحكيم وتشكيلها
المادة 8: أحكام عامة في المحكّمين
• يتعيّن على كل محكم أن يكون محايداً وأن يبقى مستقلاً عن الأطراف.
• يعلن المحكم المسمّى قبوله لمهمة التحكيم كتابةً أو بأي إجراء يعبّر عن قبوله.
• يكون قرار المركز نهائياً فيما يتعلق بتعيين المحكم أو تثبيته أو استبداله.
• بمجرد قبول المهمة يلتزم المحكم بأداء مسؤوليته وفقاً لقواعد المركز.
• تُشكَّل هيئة التحكيم من قائمة المحكمين المعتمدين في المركز وفق المادة (9).
المادة 9: تشكيل الهيئة وعدد المحكمين
• يقوم مدير المركز بتشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع آخذاً بعين الاعتبار صعوبته وقيمته المادية والمحكمين المقترحين من الأطراف.
• يُبلَّغ أطراف التحكيم بالهيئة المختارة، ولهم تقديم تحفظاتهم عليها بطلب خطي يقدَّم للجنة إدارة المركز من تاريخ تبليغهم وحتى ما قبل توقيع مشارطة التحكيم، وتفصل فيه اللجنة خلال سبعة أيام.
المادة 10: تبليغ المحكّمين
يُبلَّغ المحكمون باختيارهم لتولي مهمة التحكيم، ويتعيّن عليهم إبداء قبولهم أو رفضهم فور تبلّغهم.
المادة 11: استبدال المحكمين
• يُستبدل المحكم في حال عدم قبوله المهمة أو تنحّيه، أو قبول طلب ردّه، أو وفاته، أو تعذُّر قيامه بمهامه — بذات الطريقة التي اختير بها.
• للمركز، وفقاً لما يراه مناسباً، أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وُجدت.
المادة 12: ردّ هيئة التحكيم
• لأي طرف طلب ردّ أي محكم إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله؛ ولا يجوز لطرف ردّ المحكم الذي سمّاه أو شارك في تعيينه إلا لسبب علم به بعد تمام التعيين.
• يُرسَل طلب الرد خطياً مبيَّن الأسباب إلى المركز والهيئة وسائر الأطراف خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل الهيئة أو من العلم بالظروف. فإذا لم يتنحَّ المحكم أو لم يوافق سائر الأطراف على الرد خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب، أصدر المركز قراره في الطلب بعد إتاحة الفرصة للمحكم المعني والأطراف وبقية أعضاء الهيئة لإبداء ملاحظاتهم كتابةً.
• لا يُقدَّم طلب الرد بعد اختتام بينات الأطراف وإقفال باب المرافعة.
• إذا تقرر الاستبدال فللمركز سلطة تقديرية في اتباع إجراءات التعيين الأصلية أو استبعادها؛ وإذا مُنح الطرف الذي سمّى المحكم فرصة تسمية بديل وجب ذلك خلال خمسة أيام من تبليغه وإلا اعتُبر متنازلاً عنها.
• بعد إعادة التشكيل، وبعد دعوة الأطراف لإبداء ملاحظاتهم، للهيئة أن تقرر إعادة الإجراءات السابقة كلها أو بعضها.
المادة 13: صلاحية الأغلبية لاستكمال الإجراءات
• إذا رفض عضو من الهيئة المشاركة في مداولاتها أو تكرر عدم مشاركته، فعلى المحكمَيْن الآخرَيْن إخطار المركز خطياً.
• للمركز — آخذاً بعين الاعتبار مرحلة التحكيم وظروف الحال — أن يعيّن محكماً بديلاً، أو أن يقرر استمرار التحكيم بالمحكمَيْن الآخرَيْن دون المحكم المقصّر، مع ذكر أسباب قرار الاستكمال.
إجراءات التحكيم
المادة 14: إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
يرسل المدير ملف الدعوى مع المستندات المرفقة جميعاً إلى هيئة التحكيم حين يتم سداد كامل التكاليف المقررة للتحكيم وفق هذا النظام.
المادة 15: مكان التحكيم
• في التحكيم المحلي يجري التحكيم في مقر مركز التحكيم التابع للغرفة التجارية، ما لم تقرر الهيئة مكاناً أنسب بعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم.
• في التحكيم الدولي يجوز للأطراف الاتفاق كتابةً على مكان التحكيم، وإلا جرى في المقر المذكور، ويجوز مشاركة الهيئة أو أحد الأطراف إلكترونياً أثناء الجلسات.
• للهيئة بعد التشاور مع الأطراف عقد الجلسات أو غيرها من الإجراءات في أي مكان آخر في فلسطين أو خارجها، ولها المداولة في أي مكان تراه مناسباً.
• يُعدّ قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم.
المادة 16: لغة التحكيم
• في التحكيم المحلي يكون التحكيم باللغة العربية.
• في التحكيم الدولي، ما لم يتفق الطرفان على لغة التحكيم، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات آخذة الظروف ذات الصلة بالنزاع بما فيها لغة العقد.
• للهيئة قبول مستندات بلغة مختلفة عن لغة التحكيم، ولها أن تأمر بترجمة كلها أو بعضها.
المادة 17: القواعد الإجرائية واجبة التطبيق
تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لقواعد المركز.
المادة 18: القواعد الموضوعية واجبة التطبيق
• في التحكيم المحلي تفصل الهيئة في موضوع النزاع طبقاً لقواعد القانون الفلسطيني والعرف التجاري المحلي، أو وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.
• في التحكيم الدولي تطبّق الهيئة القواعد القانونية التي يختارها الطرفان، فإن لم يتفقا طبّقت القانون أو القواعد الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
• عند اختيار قانون دولة معيّنة تُطبَّق قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، ما لم تُحِل هذه القواعد إلى القانون الفلسطيني.
المادة 19: الاجتماع التمهيدي ووثيقة المهمة
بمجرد تلقي الملف تُعِدّ الهيئة وثيقة المهمة في حال وجود شرط تحكيم؛ وفي حال عدم وجوده تُعتبر مشارطة التحكيم بمثابتها — بناءً على المستندات أو بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر مذكراتهم. وتتضمن الوثيقة:
• أسماء وصفات الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال بهم وبممثليهم، والعناوين التي توجَّه إليها الإخطارات.
• ملخص ادعاءات الأطراف وطلباتهم وقيمتها المالية.
• تحديد نقاط الخلاف الواجب الفصل فيها، إلا إذا رأت الهيئة ذلك غير ملائم.
• أسماء أعضاء الهيئة وبيانات الاتصال بهم، ومكان التحكيم، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة مفيدة.
• توقيع الأطراف والهيئة على الوثيقة.
المادة 20: بيان (لائحة) الدعوى
• إذا لم يكن بيان الدعوى قد قُدِّم مع الطلب، يقدّمه المدعي إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من استلامه إشعار تشكيل الهيئة أو خلال المدة التي تحددها له، ويبلّغ السكرتير نسخة للمدعى عليه والمركز.
• يتضمن البيان كامل الوقائع والمسائل محل النزاع والحجج القانونية الداعمة والطلبات، مرفقاً بنسخ المستندات في حافظة.
• إذا لم يقدَّم البيان في المدة دون عذر مبرر، جاز للهيئة بطلب المدعى عليه ردُّ الدعوى أو اعتبارُ طلب التحكيم بمثابة بيان الادعاء.
المادة 21: بيان الدفاع (المذكرة الجوابية)
• يقدّم المدعى عليه بيان الدفاع إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من استلام بيان الدعوى ومرفقاته أو في المدة التي تحددها الهيئة، مرفقاً بنسخ مستنداته، ويرسل السكرتير نسخاً إلى المدعي والمركز.
• إذا لم يقدَّم البيان في المدة دون عذر مبرر، جاز للهيئة بطلب المدعي الاستمرار في الإجراءات وإصدار قرار التحكيم.
المادة 22: المذكرات الكتابية الإضافية
للهيئة أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية أو أن تطلبها، إضافة إلى بياني الدعوى والدفاع، دون أن تؤدي إلى تغيير جوهري في الادعاءات، وأن تحدد المدد اللازمة لتقديمها.
المادة 23: إثبات وقائع الدعوى
• يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.
• للهيئة، بطلب من أي طرف أو من تلقاء ذاتها، أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة لديه خلال مدة تحددها.
• لها كذلك إجراء الكشف أو المعاينة وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة 24: جلسات الاستماع
• تحدد الهيئة تواريخ الجلسات بالاتفاق مع المدير ويُعلَم الأطراف بها، ولهم الحضور بأنفسهم أو بممثلين قانونيين أو محامين بموجب توكيلات.
• عند عقد جلسات استماع تُرسل الهيئة إشعاراً مسبقاً بتاريخ الجلسة ومكانها وساعتها مع مهلة معقولة للحضور، ويمكن تضمين ذلك في مشارطة التحكيم.
• الجلسات جميعاً سرية ما لم يتفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك.
• إذا تخلّف طرف عن الحضور دون عذر مقبول رغم إعلامه حسب الأصول، فللهيئة عقد الجلسة والاستمرار في الإجراءات.
• تُدوَّن وقائع الجلسات في محاضر منظّمة وفق الأصول.
المادة 25: الشهود
• من رغب في سماع شهوده تقدّم بمذكرة تحصر أسماءهم وعناوينهم والوقائع التي سيشهدون عليها قبل موعد جلسة سماعهم، وتُبلَّغ للطرف الآخر قبل الجلسة؛ وفي التحكيم الدولي تُبيَّن لغة الإدلاء بالشهادة.
• لكل طرف استجواب أي شاهد تحت إشراف الهيئة، وللهيئة سؤال الشاهد في أي مرحلة.
• يجوز تقديم الشهادة كتابةً بإفادات مشفوعة بالقسم إذا اتفق الأطراف، وللهيئة أو لأي طرف طلب حضور الشاهد لمناقشته، ويعود وزن الشهادة لتقدير الهيئة.
• تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين قبل سماع شهادتهم.
• يجوز سماع الشهود حضورياً أو عبر المؤتمر المرئي أو وسائل الاتصال المماثلة إذا اقتضت الضرورة.
المادة 26: تعيين الخبراء من قبل الهيئة
• للهيئة بعد التشاور مع الأطراف تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهمتهم وتلقّي تقاريرهم خلال مدة تحددها، مع إتاحة مناقشتهم في تقاريرهم بجلسة بناء على طلب الأطراف.
• لها أن تطلب من أي طرف تزويد الخبير بالمعلومات أو المستندات ذات الصلة أو إتاحة معاينة البضائع أو الممتلكات أو الموقع، وأي خلاف حول ذلك يُحال إلى الهيئة للبت فيه.
• عند استلام تقرير الخبير تُرسل نسخة لكل طرف مع إتاحة إبداء رأيه كتابةً، ولكل طرف فحص أي مستند اعتمد عليه الخبير.
• تحدد الهيئة أتعاب الخبير والجهة المكلَّفة بدفعها بعد تنفيذ المهمة حسب الأصول.
المادة 27: التدابير المؤقتة والتحفظية
• للهيئة، بطلب أحد الأطراف، اتخاذ أي تدبير وقتي أو تحفظي تراه ضرورياً، ولها إلزام طالبه بتقديم ضمانات مناسبة.
• للأطراف، قبل إرسال الملف إلى الهيئة وبعده إن اقتضت الظروف، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولا يُعدّ ذلك مخالفاً لاتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه؛ وعلى الطرف إخطار المدير دون إبطاء بأي طلب يقدَّم إلى القضاء وأي إجراء يُتَّخذ فيه، ويُعلِم المديرُ الهيئةَ بذلك.
المادة 28: انتهاء الإجراءات
• تعلن الهيئة إنهاء الإجراءات عندما تكون الدعوى جاهزة لإصدار القرار، وتدعو الأطراف لتقديم مرافعاتهم النهائية.
• لها من تلقاء ذاتها أو بطلب أحد الأطراف إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور القرار النهائي، إذا رأت لظروف استثنائية ضرورة لذلك.
• بعد انتهاء الإجراءات تباشر الهيئة المداولة وإصدار قرار التحكيم.
المادة 29: التنازل عن الحق في الاعتراض
إذا علم أي طرف أنه لم يُلتزَم بأي حكم أو مطلب نصّت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق أو أي من أوامر الهيئة، ومع ذلك تابع التحكيم دون اعتراض فوري، اعتُبر متنازلاً نهائياً عن حقه في الاعتراض.
قرارات التحكيم
المادة 30: المدة الزمنية لإصدار القرار
• تصدر الهيئة قرار التحكيم المنهي للخصومة خلال ثلاثة أشهر من توقيع الأطراف والهيئة على وثيقة المهمة أو مشارطة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف أو ترَ الهيئة خلاف ذلك.
• للهيئة تمديد المدة بطلب معلَّل من الأطراف أو من تلقاء ذاتها إذا وجدت ذلك ضرورياً، على ألا تتجاوز المدة الإضافية ثلاثة أشهر.
• لا تُحسب في المدة فترات وقف الإجراءات لأي سبب قانوني، ويعود الاحتساب من تبلُّغ الهيئة زوالَ سبب الوقف.
المادة 31: قرار التحكيم
• للهيئة إصدار قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو جزئية أو نهائية.
• تصدر القرارات كتابةً وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ولا يجوز الطعن فيها إلا للأسباب الواردة في قانون التحكيم الساري؛ ويُعدّ الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً بتنفيذ أي قرار فوراً ودون تأخير.
• عند تعدد المحكمين يصدر القرار المنهي للخصومة بالإجماع، فإن تعذّر فبالأغلبية، فإن تعذّر صدر من المرجّح الذي يعيّنه المركز.
• يُعتبر القرار صادراً في مقر التحكيم وبالتاريخ المدوَّن فيه.
• إذا توصّل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى الهيئة، أُثبتت التسوية بشكل قرار صادر باتفاق الأطراف إذا طلبوا ذلك ووافقت الهيئة.
• يتضمن القرار النهائي أسبابه، إلا إذا اتفق الأطراف على الإعفاء من التسبيب وكان القانون المطبَّق لا يتطلبه.
• يوقّع أعضاء الهيئة على القرار النهائي؛ وعند صدوره بالأغلبية يُشار لذلك في نصّه ويُرفَق الرأي المخالف ممهوراً بتوقيع صاحبه، وعند صدوره بالترجيح تجب الإشارة إلى ذلك.
• يُنطق بالقرار بحضور الأطراف، فإن تغيّب أحدهم رغم تبليغه صدر القرار في الجلسة ويُعدّ بمثابة الحضوري في مواجهته ويُبلَّغ بواسطة المركز.
• تسلّم الهيئة كل طرف نسخة من القرار شرط سداد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز وفقاً لهذا النظام.
المادة 32: السرية
لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم الخطية.
المادة 33: الوثائق والمستندات الأصلية
يتقدم صاحب الوثيقة بطلب استرداد المبرزات الأصلية خلال ستة شهور من صدور قرار التحكيم، على أن تُحفظ صورة طبق الأصل للمستند في ملف قرار التحكيم.
المادة 34: التفسير والتصحيح والقرار الإضافي
• لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام القرار طلبُ تفسيره بطلب خطي إلى الهيئة مع نسخة للمركز وللطرف الآخر؛ فإذا وجدت الهيئة الطلب مبرراً قدّمت التفسير خلال خمسة عشر يوماً، ويأخذ شكل قرار تحكيم إضافي موقَّع منها ويُعدّ جزءاً من القرار النهائي.
• لأي طرف خلال ثلاثين يوماً طلبُ تصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي؛ فإذا وجدت الهيئة الطلب مبرراً صحّحت الخطأ خلال خمسة عشر يوماً بالشكل ذاته. وللهيئة تصحيح هذه الأخطاء من تلقاء ذاتها خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار.
• لأي طرف خلال ثلاثين يوماً طلبُ إصدار قرار إضافي في مسألة وردت في الدعوى ولم يُفصَل فيها؛ وقبل البت تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم، فإذا اعتبرت الطلب مبرراً أصدرت القرار الإضافي خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب ويُعدّ جزءاً من القرار النهائي.
المادة 35: الوساطة في القضايا العمالية
بخصوص القضايا العمالية يقوم المركز بالوساطة بين العامل والمؤسسة التي يعمل فيها للوصول إلى تسوية عادلة بين الطرفين.
المادة 36: القوانين المرجعية
• في التحكيم المحلي يُطبَّق قانون التحكيم الفلسطيني الساري ولائحته التنفيذية على ما لم يرد بخصوصه نص خاص في قواعد المركز.
• في التحكيم الدولي تُطبَّق قواعد القانون النموذجي «للأونسيترال» على ما لم يرد بخصوصه نص خاص.
• في الإجراءات يُطبَّق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الساري على ما لم يرد بخصوصه نص خاص.
الحوكمة — من النظام الداخلي 2025
المادة 8: هيئات المركز
بموجب النظام الداخلي المعتمد (2025)، يتكوّن المركز من:
• مجلس الإدارة: هو نفسه مجلس إدارة الغرفة في الدورة الانتخابية ذاتها؛ يشكّل اللجنة التنفيذية ويعيّن مدير المركز ويصادق على النظام الداخلي وقواعد الوساطة والتحكيم ولوائح الرسوم.
• اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجلس الإدارة، يرأسها رئيس الغرفة أو من يفوّضه، ويمكن أن يُضاف إليها عضو أو اثنان من خارج المجلس بصفة استشارية من ذوي الخبرة؛ تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتعتمد قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء ولوائح الرسوم والأتعاب وقواعد السلوك، وتستقل في ممارسة أعمالها عن المجلس وعن هيئة التحكيم.
• إدارة المركز: مدير وموظف مساعد أو أكثر؛ تدير العمليات اليومية وتستقبل الطلبات وتنسّق تشكيل الهيئات وتقدّم تقارير شهرية للجنة التنفيذية.
• هيئات التحكيم والوساطة والخبرة: تستقل بعد تشكيلها عن المجلس وعن إدارة المركز وعن اللجنة التنفيذية في ممارسة أعمالها.
المادة 4: استقلالية المركز
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة الغرفة. ويكون مقره الرئيس في أحد مباني الغرفة، وله إنشاء فروع أخرى داخل فلسطين بحسب الحاجة.
المادة 2: اختصاص المركز وحدوده
يشمل اختصاص المركز النزاعات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي أو المالي بشرط وجود اتفاق أو شرط تحكيم، إضافة إلى أعمال الوساطة والخبرة. ولا يدخل في اختصاصه:
• النزاعات الجنائية أو التي تمس النظام العام.
• قضايا الأحوال الشخصية.
• القضايا التي يشترط القانون حلّها عبر المحاكم فقط (ما لم يُجِز القانون التحكيم فيها).
• النزاعات التي صدرت فيها أحكام نهائية، أو الجاري نظرها أمام هيئة تحكيم أو جهات أخرى.
وعند شبهة تعارض مع اختصاص جهة قضائية يوقَف النظر مؤقتاً لحين البت في الجهة المختصة.
المادة 24: السرية والحيادية وتعارض المصالح
• اجتماعات ومداولات المجلس ولجان المركز سرية، ولا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشارك أو يصوّت على موضوع هو طرف فيه أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو وكيلاً لأحد الخصوم؛ وعلى كل عضو التصريح عن أي من هذه الحالات.
• يلتزم أعضاء المجلس واللجان والمدير وكل العاملين — أثناء عملهم وبعده — بعدم إفشاء أي معلومات أو مستندات تتعلق بأعمال المركز.
• كل المعلومات المقدَّمة من أطراف النزاع سرية، ولا يُكشف عنها إلا بموافقة الأطراف الخطية أو بطلب الجهة القضائية المختصة.
المادة 21: نفقات التحكيم وإدارتها
• يُعِدّ مدير المركز قائمة تقدير لنفقات التحكيم يصادق عليها رئيس اللجنة أو نائبه، ويودع كل من طرفي النزاع المبلغ المتفق عليه كمقدَّم لتلك النفقات، ويجوز طلب مبالغ تكميلية أثناء سير الإجراءات.
• إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات خلال ثلاثين يوماً من تسلُّم طلب التحكيم، يبلغ المدير باقي الأطراف ويتخذ الإجراء المناسب وفق لائحة الإجراءات.
• يقدّم المدير للأطراف كشفاً بالإيداعات والمصروفات بعد صدور الحكم، لإجراء التسوية النهائية بردّ الزائد أو تحصيل المتبقي.
• تخضع أتعاب المحكمين المعتمدين لجدول أتعاب يُلحق ويُعتمد مع النظام الداخلي وقواعد الوساطة والتحكيم.
المادة 17: قوة الحكم وإيداعه وتصديقه
• يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه القواعد ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة الأحكام التنفيذية أمام كافة المحاكم المحلية والدولية بعد تصديقه من المحكمة المختصة.
• تحيل الهيئة إلى إدارة المركز نسخة من حكمها، وتقدّم الإدارة المساعدة الممكنة في إيداع الحكم أو تصديقه أو تسجيله لدى محكمة الاختصاص كلما كان ذلك لازماً.
المادة 26: الإعفاء من المسؤولية والانضمام للقوائم
• لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه أو أعضاء المجلس ولجان المركز أو هيئات التحكيم مسؤولين مدنياً عن أي فعل أو ترك نتيجة خطأ غير مقصود أثناء مزاولة مهامهم المتعلقة بتسوية المنازعات.
• يتم الانضمام إلى قوائم الوسطاء والمحكمين والخبراء بطلب يقدَّم إلى المركز وفق النموذج المعد لذلك معززاً بالمستندات وتوصية المدير، ويُعتمد نهائياً بموافقة اللجنة التنفيذية. ويُشترط في المحكم أو الوسيط أو الخبير أن يكون من رجال أو سيدات القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة المهنية العالية، متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.